الرئيسية / القوانين والانظمة والتعليمات

القوانين والانظمة والتعليمات

التعليمات الامتحانية
  1. على الطالب حمل هويته داخل القاعة الامتحانية وابرازها حين الطلب منه ذلك.
  2. لا يسمح بادخال أي كتاب او ورقة داخل قاعة الامتحان .
  3. على الطالب كتابة اسمه الثلاثي كما هو مثبت في القوائم الرسمية وصفه وقسمه والمادة الممتحن فيها وباللغة العربية وباستعمال قلم الحبر .
  4. يمنع الكلام داخل القاعة .
  5. لا يجوز تمزيق أي ورقة من دفتر الامتحان .
  6. كافة الاستفسارات توجه الى مسؤول القاعة الامتحانية فقط (المشرف) ولا يجوز التحدث مع المراقبين .
  7. لا يسمح لاي طالب بترك قاعة الامتحان خلال النصف ساعة الاولى من الامتحان كما لا يسمح لاي طالب دخول قاعة الامتحان بعد توزيع الاسئلة .
  8. يبقى الطالب في محله عند اعلان المشرف انتهاء وقت الامتحان حتى تسلم الدفاتر الامتحانية .
  9. لا يجوز لاي طالب الانتقال من محله بدون اذن المشرف .
  10. على الطلبة احضار جميع لوازمهم وتمنع الاستعارة داخل القاعة الامتحانية .
  11. لا يسمح للطالب اداء الامتحان في حالة مخالفته الزي الموحد .
  12. اذا ثبت غش الطالب او محاولة الغش في أي من الامتحانات اليومية او الاسبوعية او الشهرية والفصلية النهائية يعتبر راسبا في جميع المواد لتلك السنة واذا تكرر ذلك يفصل من الجامعة ويرقن قيده من سجلاتها .
  13. يمنع منعاً باتاً اصطحاب الطالب (الموبايل) الى القاعة الامتحانية .
  14. لا يعتبر جهل النقاط اعلاه عذراً للمخالفين .
تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة -1- يلتزم الطالب بما ياتي :
اولاً- التقيد بالقوانين والانظمة الداخلية والتعليمات والاوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها ( الجامعة ، الهيئة ، الكلية ، المعهد ).
ثانياً- عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن الطائفية او العرقية او الدينية فعلا او قولا .
ثالثا- عدم الاساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها .
رابعاً- تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للادارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة .
خامسا- السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجابيا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية .
سادسا- الامتناع عن أي عمل من شانه الاخلال بالنظام والطمانينة والسكينة داخل الحرم الجامعي او المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به .
سابعا- المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة .
ثامنا- عدم الاخلال بحسن سيرة الدراسة في الكلية .
تاسعا- التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة .
عاشرا-تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شانها تعمق التفرقة او ممارسة أي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي او الديني او الاجتماعي .
حادي عشر :تجنب الدعاية لاي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عراقية او قومية او طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات او اقامة الندوات .
ثاني عشر : عدم دعوة شخصيات حزبية لالقاء محاضرات او اقامة ندوات حزبية او دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية .
المادة-2- يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
اولا: عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة .
ثانيا: الاساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة .
المادة-3- يعاقب الطالب بالانذار اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
اولا: فعل يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه .
ثانيا: اخلاله بالنظام والطمانينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
المادة-4- يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30) ثلاثين يوما اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
اولا: فعل يستوجب المعاقبة بالانذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار .
ثانيا: تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .
ثالثا : قيامه بالتشهير باحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما .
رابعا : بوضع الملصقات- داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والاداب .
المادة-5- يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
اولا:اذا تكرر ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات .
ثانيا: مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات الساسية او الحزبية داخل الحرم الجامعي .
ثالثا: اعتداءه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .
رابعا: استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة .
خامسا: التهديد بالقيام باعمال عنف مسلحة .
سادسا: حملة السلاح بانواعه باجازة او بدون اجازة داخل الحرم الجامعي .
سابعا: احداثه عمدا او باهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
ثامنا: اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية .
تاسعا: تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او المعهد او خارجها .
عاشرا: لاساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل .
حادي عشر : اخلاله المعتمد بحسن سير الدراسة .
ثاني عشر : ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملاءه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعهد .
المادة-6- يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد وبقرار من الجامعة من الجامعة او الهيئة ويرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :
اولا: تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات .
ثانيا: اعتدائه بالفعل على احدى اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين .
ثالثا: اتيانه فعل مشين ومناف للاخلاق والاداب العامة العامة .
رابعا: تقديمة اية مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين على التزوير .
خامسا: ثبوت ارتكابه عملا يخل بالامن والطمانينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او مساعدة عليه .
سادسا :عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لاكثر من سنة .